العنوان: تصريح الإقامة للعمل الموسمي وحق الدفاع: المحكمة الإدارية تلغي قرار الشرطة مرحباً بكم في حلقة جديدة من بودكاست «قانون الهجرة».
أنا المحامي فابيو لوتشيربو، واليوم سنتحدث عن قرار حديث للمحكمة الإدارية في إيطاليا يتعلق بتصريح الإقامة للعمل الموسمي وحق الأجنبي في المشاركة في الإجراءات الإدارية. أتحدث عن حكم المحكمة الإدارية الإقليمية في منطقة ماركي، القسم الثاني، رقم 292 لسنة 2026، في القضية المسجلة برقم 137 لسنة 2026، والمنشور في 4 مارس 2026. تتعلق القضية بمواطن أجنبي دخل إلى إيطاليا بشكل قانوني بتأشيرة عمل موسمي لمدة 270 يوماً. لكن بعد وصوله إلى إيطاليا لم يتمكن من توقيع عقد الإقامة مع صاحب العمل الذي صدر باسمه تصريح العمل. لهذا السبب اعتبرت مديرية الشرطة أن طلب الحصول على تصريح إقامة للعمل التابع – انتظار العمل غير مقبول، بحجة أن عدم إبرام عقد العمل يشكل سبباً تلقائياً يمنع إصدار تصريح الإقامة. لكن المحكمة الإدارية لم توافق على هذا التفسير. النقطة الأساسية في الحكم تتعلق بعدم إرسال الإخطار المسبق بالرفض المنصوص عليه في المادة 10 مكرر من القانون الإيطالي رقم 241 لسنة 1990، وهو القانون الذي ينظم الإجراءات الإدارية. وفقاً للمحكمة، عندما تنوي الإدارة العامة اتخاذ قرار سلبي مثل رفض تصريح الإقامة، يجب عليها أولاً إبلاغ صاحب الطلب بالأسباب التي قد تؤدي إلى رفض الطلب، وذلك حتى يتمكن من تقديم ملاحظاته أو مستنداته للدفاع عن موقفه. في هذه القضية لم يتم احترام هذه الضمانة الإجرائية. فقرار عدم قبول الطلب أدى عملياً إلى نفس نتيجة رفض تصريح الإقامة، ولكن دون أن يُمنح صاحب الطلب الفرصة للمشاركة في الإجراء الإداري أو تقديم توضيحاته. لهذا السبب قررت المحكمة الإدارية الإقليمية في ماركي قبول الطعن وإلغاء قرار مديرية الشرطة. ومع ذلك أوضحت المحكمة أنها لم تفصل في جوهر طلب تصريح الإقامة، بل يجب على الإدارة إعادة فحص الطلب مع احترام الإجراءات القانونية. هذا الحكم يذكرنا بمبدأ أساسي في القانون الإداري: حتى في قضايا الهجرة فإن حق الشخص في المشاركة في الإجراءات الإدارية والاستماع إلى دفاعه قبل اتخاذ قرار سلبي يعد ضمانة أساسية. شكراً لاستماعكم إلى هذه الحلقة من بودكاست «قانون الهجرة».
أنا المحامي فابيو لوتشيربو، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة
Questo episodio include contenuti generati dall’IA.